مجلس الطلاب والشباب البلدي

 

مجلس الطلاب والشباب البلدي

المجلس يعمل من خلال المركز الجماهيري ام الفحم بارشاد ومرافقة السيد محمد خليفة اغبارية

 تمثيل الأُطر في المجلس
يجب على كلّ مجلس أن يمكّن جميع الأطر التربوية الّتي تعترف بها وزارة التربية والتعليم أن تكون ممثّلةً فيه، وذلك بأن يرسِل كلّ إطار مندوبين عنه إلى المجلس وفق مفتاح نزيه للعضوية يحدده دستور المجلس أو يحدده "الدستور العامّ".
أ‌. عدد أعضاء المجلس يكون بحسب عدد الأطر الّتي يتألف منها وبحسب عدد الأعضاء الذي يحق لكلّ إطار أن يرسلهم إليه (إلى المجلس).
ب‌. عدد الأعضاء الذين يحقّ لكلّ إطار أن يرسلهم إلى المجلس يحدَّد بحسب مفتاح يقوم على عدد الطلاب أو عدد أبناء الشبيبة في إطار أبناء الشبيبة الّذي ينتمون إليه.
ت‌. من واجب المجلس أن يتوجّه إلى كلّ إطار وأن يعرض عليه أن يكون ممثّلا في المجلس بحسب دستوره وأن يطلع الإطار على حقّه في الحصول على تمثيل له في المجلس، وأن يوجهه إلى طريقة انتخاب ممثله وإعطاء ممثّليه مكانة متساوية في المجلس.
ث‌. ينتخب أعضاء المجلس بواسطة الإطار الذي يمثلونه ولا يعيّنون تعيينا.
ج‌. مقاييس انتخاب ممثلي الأطر المختلفة في المجلس يجب أن يكون خاليا من أيّ اعتبارات غريبة (غير موضوعيّة)

 مبنى المجلس
يجب على كلّ مجلس أن ينتخب رئيسا/ة واحدا/ة لفترة ولاية مدتها سنة واحدة.
ينتخب المجلس قيادة لفترة ولاية مدتها سنة واحدة تسمّى سكرتارية، يرأسها/ ترأسها رئيس/ رئيسة منتخب/ة وقائم/ة بأعمال يكون أيضًا نائبا/ة له/ه. أعضاء السكرتارية هم أصحاب الوظائف التّالية: الناطق/ة (المتحدّث/ة الرسمي/ة)، السكرتير/ة العامّ/ة ، رؤساء اللّجان، بحسب دستور المجلس.
أ‌. يحقّ لكلّ عضو/ة مجلس أن ينتخِب وأن يُنتخَب لوظائف في المجلس، إلا إذا نصّ الدستور غيرَ ذلك.
ب‌. مركِّز/ة المجلس أو موجّه/ة المجلس لا يحق له أن يكون صاحب وظيفة في المجلس (عضو/ة سكرتارية، عضو/ة، نشيط/ة) ولا يحقّ له التصويت.
ت‌. المجلس هو الذي ينتخب الرئيس/ة أو بواسطة انتخابات عامة (المجلس بكامل هيئته) ولا يجوز تعيينه.
ث‌. ينتخب/ تُنتخَب رئيس/ة المجلس بشكل ديمقراطيّ حسب أنظمة انتخاب أصحاب الوظائف الّتي أقرّها المجلس.
ج‌. يحقّ لصاحب/ة الوظيفة الذي أنهى فترة ولايته أن يرشّح/ ترشّح نفسه/ا لفترة ولاية جديدة لأيّ وظيفة في المجلس.
ح‌. أنظمة الاعتزال والاستقالة بمحض الإرادة:
في حالة استقالة جميع أصحاب الوظائف في سكرتارية المجلس، على المجلس أن ينتخب بشكل ديمقراطيّ هيئة من بين أعضائه تركّز استمرار فعاليات المجلس حتى إجراء انتخابات في موعد قريب يقرّر موعدها المجلس بكامل هيئته، وذلك وفقا للدستور. صلاحيات هذه الهيئة تكون كصلاحيات سكرتارية منتخبة.

 عملية انتخاب أصحاب الوظائف في المجلس
يجب على كلّ مجلس أن يحدّد مسبقا طريقة انتخاب أصحاب الوظائف فيه:
أ‌. على المجلس أن يحدد في دستوره أصحاب الوظائف الذين يتألف منهم المجلس وتعريف كلّ منهم.
ب‌. يجب على المجلس أن يقرّ أنظمة انتخابات وبضمنها فحص استحقاق أصحاب حقّ التصويت عن طريق استمارة عضوية وإدراجها ضمن دستور المجلس.
ت‌. يجب على المجلس أن يهتمّ بأن يعرف كلّ أصحاب حقّ الانتخاب عملية سير الانتخابات بكاملها: الجدول الزمني، نظام تقديم أسماء المرشّحين، طريقة التصويت، أوقاتها، ومكانها وما شابه.
ث‌. تُدير عملية الانتخابات بكاملها لجنة انتخابات تحرص بأن يحصل جميع المتنافسين على تمثيل متكافئ طوال عملية الانتخابات بكاملها.

 عملية اتّخاذ القرارات
يجب على كلّ مجلس أن يتّخذ قراراته بشكل ديمقراطيّ وفقا لدستور المجلس.
أ‌. تتّخذ جميع قرارات المجلس بشكل ديمقراطيّ ووفق العمليات كما ينصّ عليها دستور المجلس.
ب‌. يجب التمييز بين نوعين من القرارات الديمقراطيّة:
1) قرارات المجلس أتي تُتّخذ في المجلس بكامل هيئته (الهيئة الّتي تشمل جميع أعضاء المجلس) أو في أقسام منه بحسب مجالات صلاحياتهم كما حددها دستور المجلس.
2) قرار يتّخذه إطار أو صاحب وظيفة تمّ تخويلهم الصلاحية لذلك بحسب دستور المجلس:
- ُيتّخذ مثل هذا القرار فقط في حالة عدم وجود إمكانية لاجتماع المجلس بكامل هيئته.
- كلّ قرار من هذا النوع يجب أن يعمّم على جميع أعضاء المجلس.
ت‌. كلّ تصويت (اتّخاذ قرار للمجلس بكامل هيئته أو لأقسام منه تمّ تخويلها الصلاحيات لذلك) يوثّق في محضر (بروتوكول) الجلسة (انظر مادة بروتوكول/ محضر في قاموس المصطلحات).
ث‌. قبل التصويت يجب إجراء مناقشة فيها يسمح للجميع بالتعبير عن المواقف المختلفة.
ج‌. الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات المختلفة تحدَّد في دستور المجلس (أغلبية خاصّة، أغلبية نسبية، وإلخ)، باستثناء قرارات دستورية تتطلب أغلبية خاصّة أي أغلبية 66% +1 ( (انظر مادة أغلبية خاصّة في قاموس المصطلحات).

 وتيرة اجتماعات المجلس بكامل هيئته

• مجلس طلاب وأبناء شبيبة بلدي - مرة واحدة على الأقلّ كلّ ثلاثة أسابيع.

 المبادئ الأحد عشر
1. يجب على كلّ مندوب/ة في المجلس أن يُنتخَب بشكل ديمقراطيّ بواسطة الهيئة التي يمثلها/تمثلها، وتنتهي فترة خدمته/خدمتها بانتهاء السنة الدراسية في المدرسة الثانوية. أما مدة إشغال المنصب بين أوساط ممثلي منظمات أبناء الشبيبة فيستمرّ حتى تجنيدهم للخدمة العسكرية الإلزامية شريطة ألا تتجاوز بلوغهم سن التاسعة عشرة.
2. يجب على كلّ مجلس أن يمكّن الهيئات صاحبة الحقّ في أن تكون ممثَّلَة فيه من إرسال مندوبين عنها إلى المجلس وفق مفتاح توزيع نزيه للمندوبين، كما يحدده دستور المجلس أو "الدستور العامّ".
3. يجب على كلّ مجلس أن يعدّ خطة عمل عامّة سنويّة تخضع دائما للتغييرات بحسب ما تمليه الظروف الراهنة.
4. يجب على المجلس أن يختار رئيسا/ رئيسة واحدا/ ة ونائبا/ة للرئيس/ة لاشغال المنصب لفترة ولاية مدتها سنة.
5. يجب على كلّ مجلس أن يحدّد مسبقًا بشكل ديمقراطيّ طريقة انتخاب أصحاب/صاحبات الوظائف فيه.
6. يجب على كلّ مجلس أن يتّخذ القرارات بشكل ديمقراطيّ وفق دستور المجلس.
7. يجب على كلّ مجلس أن يحدّد أنظمة وطرق عمله والحصول على مصادقة المجلس بكامل هيئته.
8. يجب على كلّ مجلس أن يكتب محضرًا لكلّ جلسة من جلساته تشمل أسماء الأعضاء الحاضرين، ومواضيع البحث في الجلسة، والقرارات الّتي اتُّخذت ومبرراتها، وتسجيل دقيق للتصويت وأن يسمح لكلّ من يطلب/ تطلب ذلك بالاطّلاع عليه.
9. يجب على كلّ مجلس أن يعقد جلسات بشكل منتظم.
10. يجب على كلّ مجلس أن يكتب دستورا لا يتنافى مع "الدستور العامّ" باستثناء الحالات الّتي تصادق عليها لجان التحكيم.
11. يجب على كلّ مجلس أن ينتخب مراقبا/ ة بشكل ديمقراطيّ.

 

اصحاب الوظائف في المجلس 

الوظيفة
الاسم
المدرسة
رئيسة المجلس
الطالبة شام ابو شتية
المدرسة الثانوية الاهلية
نائبة رئيسة المجلس
الطالبة رهام عاصم كيوان
المدرسة الثانوية دار الحكمة
سكرتيرة المجلس
الطالبة تيماء ابو فاعور
المدرسة الثانوية اسكندر
رئيسة لجنة المراقبة
الطالبة هدية صالح محاجنة
المدرسة الاعدادية الرازي
رئيسة اللجنة القضائية
الطالبة ريما نواف جبارين
المدرسة الاعدادية اسكندر
رئيس لجنة النظام
الطالب محمود احمد حريري
المدرسة الاعدادية الغزالي
رئيسة لجنة الفعاليات
الطالبة رباب محاميد
المدرسة الثانوية خديجة

 اسماء جميع اعضاء المجلس